الحر العاملي

58

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه رفعه قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال : أعتق كلاهما . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . 32 - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته ، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك . ( 29100 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في ذلك أجر أو يتركه فيكون له أجره ، إذا مات وهو مملوك ؟ فكتب : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه ، وهذا إذا أعتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار مثله ( 1 ) . ( 29101 ) 2 - وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدي عن الفضل بن المبارك انه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد ( عليه السلام ) في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا ؟ فقال : ان

--> ( 1 ) التهذيب 8 : 231 / 834 . الباب 32 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 6 : 195 / 8 . ( 1 ) الفقيه 3 : 92 / 346 . ( 2 ) الفقيه 3 : 93 / 347 .